الشيخ محمد اليعقوبي
142
الرياضيات للفقيه
الفريضة من هذا الرقم فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم كذلك فالمجموع . 3 - زوج وبنتان وأحد الأبوين : فالنقص يؤخذ من البنتين فلكل واحدة وللزوج الربع ولأحد الأبوين السدس فالمجموع . تنبيه : انما يقع النقص إذا كان الورثة كلهم أصحاب فرض فان وجد من يرث بالقرابة كالأولاد الذكور فلا نقص إذ ان لهم الباقي بعد توزيع الفروض قلّ اوكثر . الطبقة الثانية : وهم الإخوة والأجداد وان علوا وهم آباء الأجداد وأجداد الأجداد ، ويقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم إذا انعدم الاخوة كلهم . وكل بطن تحجب التي ابعد منها ، فالأجداد يمنعون آباء الأجداد ، والاخوة وألاخوات يمنعون أولادهم ، لكن الاخوة وأن قربوا كالاخوة المباشرين لا يمنعون الأجداد وان بعدوا كأجداد الأجداد لأن كلًا منهم من صنف مستقل . والأخوة اقسام ثلاثة : اخوة من الأب فقط أو من الام فقط - وهم الذين يسمّون كلالة الام - أو من الأبوين ، ولا يرث الإخوة للأب فقط بوجود الإخوة للأبوين فإذا انعدم هؤلاء ورث أولئك نفس استحقاقهم وهو النصف إذا كانت اختاً منفردة والثلثان إذا تعددت ( اثنتان فأكثر ) وان اختلفوا بالجنس فللذكر مثل حظ الأنثيين ، اما الاخوة الذكور فقط فلهم الباقي ( بعد اخراج ذوي الفروض ) بينهم بالسوية . اما الاخوة من الام فإن كان واحداً ( ذكراً أو أنثى ) فله السدس وان كان متعدداً فلهم الثلث يقتسمونه بالسوية وان كانوا ذكوراً وأناثاً .